الاخبار
«25 أكتوبر» .. أول جلسة لوقف تنفيذ قرار إحالة الخدمة المدنية للبرلمان
الأحد 11/سبتمبر/2016 - 08:49 م
طباعة
ta7ya-masr.com/244667
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، جلسة ٢٥ أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة ١٢٢ من الدستور فى فقرتها الأخيرة والتى تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه. اقام الدعوى على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود.
حملت الدعوى رقم ٦٨٤٤٨ لسنة ٧٠ قضائية. واختصمت رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب استنادا إلى نص المادة ١٥٦ من الدستور.
فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة ١٢٢ من الدستور، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال ١٥ يومًا من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك فى غضون شهر يناير ٢٠١٦ الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.
حملت الدعوى رقم ٦٨٤٤٨ لسنة ٧٠ قضائية. واختصمت رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب استنادا إلى نص المادة ١٥٦ من الدستور.
فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة ١٢٢ من الدستور، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال ١٥ يومًا من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك فى غضون شهر يناير ٢٠١٦ الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.