الاخبار
أمين الفتوى يرد "هل يجوز للمسلم أن يرث من زوجته المسيحية والعكس"
الإثنين 03/أبريل/2017 - 01:03 م
طباعة
ta7ya-masr.com/274276
قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ميراث بين زوجين على ملتين مختلفتين فلو أن رجلا متزوجا من مسيحية أو يهودية لا يرث منها أو العكس أيهما يتوفى أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا توارث بين أهل ملتين شتى".
وأضاف فخر خلال إجابته على سؤال: "هل يجوز للمسلم أن يرث من زوجته المسيحية والعكس"؟ قائلا لا يجوز ولكن يذهب الميراث الى أهل الرجل او أهل الزوجة او المتوفي بشكل عام، فالثمن الذي ترثه الزوجة ليس له وجود وكذلك الربع او النصف الذي يرثه الزوج ايضا ليس له وجود في ذلك الحالة.
وتابع إذا كان بينهما أبناء فإذا كانوا يدينون بالإسلام كدين ابيهم فيرثوا بعد وفاة أبيهم أما إذا توفت الأم المسيحية والأبناء مسلمين أيضا لا يرثوا من مال الأم.
وأضاف فخر خلال إجابته على سؤال: "هل يجوز للمسلم أن يرث من زوجته المسيحية والعكس"؟ قائلا لا يجوز ولكن يذهب الميراث الى أهل الرجل او أهل الزوجة او المتوفي بشكل عام، فالثمن الذي ترثه الزوجة ليس له وجود وكذلك الربع او النصف الذي يرثه الزوج ايضا ليس له وجود في ذلك الحالة.
وتابع إذا كان بينهما أبناء فإذا كانوا يدينون بالإسلام كدين ابيهم فيرثوا بعد وفاة أبيهم أما إذا توفت الأم المسيحية والأبناء مسلمين أيضا لا يرثوا من مال الأم.