حوادث
نظر تظلم توفيق عكاشة على قرار منعه من السفر فى 24 يوليو
الثلاثاء 17/مايو/2016 - 01:02 م
طباعة
ta7ya-masr.com/221288
حددت محكمة أسرة مدينة نصر جلسة 24 يوليو المقبل، لنظر التظلم رقم 1385 المقدم من البرلمانى السابق والإعﻻمى توفيق عكاشة على قرار منعه من السفر لصدور حكمين بحسبه شهرا ﻻمتناعه عن أداء متجمد نفقة نجله يوسف البالغة 5000 جنيه شهريا و2000 جنيه أجر مسكن وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وكانت رضا الكرداوى طليقة البرلمانى السابق توفيق عكاشة قد أقامت أمر وقتى رقم 242 لسخة 2016أمام محكمة اسرة مدينة نصر لمنع "عكاشة" من السفر للخارج بعد تحصلها على حكمين متتاليين بحبسه شهرا لامتناعه عن سداد متجمد نفقة نجله.
وقالت إنها كانت زوجة لتوفيق عكاشة وانجبت منه الطفل يوسف واستصدرت ضده أحكام قضائية نفقة صغير وأجر مسكن فى الدعوى رقم 1669 لسنة 2010 و1666 لسنة 2010 أسرة مدينة نصر وامتنع عن تنفيذ هذه الأحكام فأقامت مايقرب من 10 دعاوى حبس متجمد نفقة وأجور وصدر ضده احكام بالحبس فى الدعوى رقم 278 لسنة 2015 أسرة مدينة نصر ومازالت باقى الدعاوى منظورة أمام القضاء بسبب تجمد مبلغ قدره 600 الف جنيه على توفيق عكاشة.
وأضافت أنه نما إلى علمها استعداد المعلن إليه للسفر للخارج ﻷسباب سياسية وتهربا من تنفيذ اﻷحكام القضائية مما يلحق الضرر لها وﻻبنها وحيث أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة الأولى فقرة 2 من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2001 والتى تنص على "يختص قاضى اﻷمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار امر على عريضة فى مسائل اﻷحوال الشخصية اﻷتيةالمنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشان".
وكانت رضا الكرداوى طليقة البرلمانى السابق توفيق عكاشة قد أقامت أمر وقتى رقم 242 لسخة 2016أمام محكمة اسرة مدينة نصر لمنع "عكاشة" من السفر للخارج بعد تحصلها على حكمين متتاليين بحبسه شهرا لامتناعه عن سداد متجمد نفقة نجله.
وقالت إنها كانت زوجة لتوفيق عكاشة وانجبت منه الطفل يوسف واستصدرت ضده أحكام قضائية نفقة صغير وأجر مسكن فى الدعوى رقم 1669 لسنة 2010 و1666 لسنة 2010 أسرة مدينة نصر وامتنع عن تنفيذ هذه الأحكام فأقامت مايقرب من 10 دعاوى حبس متجمد نفقة وأجور وصدر ضده احكام بالحبس فى الدعوى رقم 278 لسنة 2015 أسرة مدينة نصر ومازالت باقى الدعاوى منظورة أمام القضاء بسبب تجمد مبلغ قدره 600 الف جنيه على توفيق عكاشة.
وأضافت أنه نما إلى علمها استعداد المعلن إليه للسفر للخارج ﻷسباب سياسية وتهربا من تنفيذ اﻷحكام القضائية مما يلحق الضرر لها وﻻبنها وحيث أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة الأولى فقرة 2 من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2001 والتى تنص على "يختص قاضى اﻷمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار امر على عريضة فى مسائل اﻷحوال الشخصية اﻷتيةالمنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشان".