جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار
انطلاق النسخة الرابعة من مسابقة «ريادة الأعمال».. تكريم ومكافأة 100 رائد أعمال إفريقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس توتال إنرجيز قرة إنرجي تشارك في الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتكييف والتبريد فوري بلس تعقد شراكة استراتيجية مع بنك المشرق مصر لإتاحة فتح حسابات المشرق نيو من خلال فروعها بحضور الملحق التجاري السعودي.. فودكس تفتتح مقرًا جديدًا لها كجزء من خطتها التوسعية في السوق المصري شراكة بين "إعلانات بيتال" Petal Ads و"طلبات" لتعزيز نمو وتوسّع الأعمال من خلال استخدام إمكانات الاستهداف الإعلاني المتطورة OPPO تحافظ على مركزها ضمن أفضل عشر شركات في مجال الملكية الفكرية حول العالم للعام الخامس على التوالي وزير النقل يلتقي سفير النمسا بالقاهرة ووفود 9 شركات نمساوية متخصصة في كل قطاعات السكك الحديدية ميد تقسيط الراعي الحصري في قطاع التمويل الاستهلاكي لمعرض الأثاث والديكور “Home in باراجون تشارك في قمة "شركات ناشئة بلا حدود" لتعزيز مفهوم تكنولوجيا العقارات والمدن الذكية «valu» تبرم اتفاقية تعاون مع مؤسسة «فرصة حياة» لدعم علاج الأطفال المصابين بأمراض نادرة
ads

الاخبار

مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

الأحد 21/مارس/2021 - 05:29 م
تحيا مصر
طباعة
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
 
وقدم المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.
 
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
 
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".
 
كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
 
وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ)  لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

إرسل لصديق

ads

تصويت

ما هي توقعاتك لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ما هي توقعاتك لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

الأكثر قراءة

المزيد

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر