الاخبار
مجلس الوزراء يوافق علي قانوني ضريبة الدخل والدمغة
الثلاثاء 21/مارس/2017 - 08:48 م
طباعة
ta7ya-masr.com/272055
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته علي الدفع.
وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 1752017.
واضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى "تفرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
- المرحلة الاولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و1.25 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 فى الالف يتحملها المشترى و1.75 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على اجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الاسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية.
ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الالف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الالف.
وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 1752017.
واضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى "تفرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
- المرحلة الاولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و1.25 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 فى الالف يتحملها المشترى و1.75 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على اجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الاسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية.
ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الالف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الالف.