الاخبار
رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
الأربعاء 15/مارس/2017 - 09:45 م
طباعة
ta7ya-masr.com/271190
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 618 لسنة 2017، جاء في مادته الأولى، بأن يستبدل بنص المادة (13 مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة النص الخاص بتحديد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها علي غير المرخص لهم الاشتغال بالاعمال البيئية او غير الحاصلين علي شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية المختلفة.
كما تضمنت الفقرة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، ان يستبدل بنص الفقرة رقم (2) من البند أولا - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجري والبترولي الوارد بالملحق رقم (12) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وما يتعلق بتداول الفحم الحجري او البترولي بالأرصفة والموانئ، وهي المعايير الخاصة بشركات الشحن والتفريغ.
وجاء في المادة الثالثة من القرار استبدال كلمة (التشوين) بكلمة (التخزين) المنصوص عليها بعنوان البند رقم (ب) الوارد بالقسم الاول المشار اليه في المادة السابقة اضافة لاستبدال نصوص الفقرات ارقام ( 1 - 5 - 6 - 7) من البند رقم (ب) الخاص (بالتشوين).
كما تتضمن باقي مواد القرار تعديلات فيما يتعلق بموضوعات الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ، واشتراطات التخزين داخل المصانع والنقل عبر الشاحنات والسكك الحديدية، فيما يتضمن القرار ايضا ملحقا عبارة عن جدول بشأن انواع ومواصفات الفحم المصرح به.
كما تضمنت الفقرة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، ان يستبدل بنص الفقرة رقم (2) من البند أولا - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجري والبترولي الوارد بالملحق رقم (12) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وما يتعلق بتداول الفحم الحجري او البترولي بالأرصفة والموانئ، وهي المعايير الخاصة بشركات الشحن والتفريغ.
وجاء في المادة الثالثة من القرار استبدال كلمة (التشوين) بكلمة (التخزين) المنصوص عليها بعنوان البند رقم (ب) الوارد بالقسم الاول المشار اليه في المادة السابقة اضافة لاستبدال نصوص الفقرات ارقام ( 1 - 5 - 6 - 7) من البند رقم (ب) الخاص (بالتشوين).
كما تتضمن باقي مواد القرار تعديلات فيما يتعلق بموضوعات الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ، واشتراطات التخزين داخل المصانع والنقل عبر الشاحنات والسكك الحديدية، فيما يتضمن القرار ايضا ملحقا عبارة عن جدول بشأن انواع ومواصفات الفحم المصرح به.