الاخبار
رئيس الوزراء يقر تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية.. صور
الأحد 13/نوفمبر/2016 - 06:52 م
طباعة
ta7ya-masr.com/257742
أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل قرار رقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية نصت مادته الاولى على أنه فى نطاق أحكام هذا القرار يقصد بالسلع الزراعية الاستراتيجية الرسائل المستوردة من الاصناف الاتية " حبوب القمح ؛ الأذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف، بذور فول الصويا فيما نصت المادة الثانية من القرار على الايجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية الابعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و لا يسرى حكم الفقرة السابقة على ما يستورد من هذة السلع لاحدى الجهات الحكومية المعنية باستيرادها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و حدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقا للمواصفات القياسية المصرية أرقام "1601 لسنة 2010 ؛ 3 ج لسنة 205 ؛ 2725 لسنة 2005 " و غيرها من المواصفات و الاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة و استصلاح الاراضى على النحو المرفق بالقرار.
فيما تضمنت المادة الرابعة أن للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أن تتعاقد سنويا مع شركات المراجعة و التفتيش الدولية لاجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن لرسائل السلع الزراعية الاستراتيجية المزمع استيرادها و تحديد مدى مطابقتها للمواصفات و الاشتراطات المنصوص عليها .
شملت المادة الخامسة من القرار بأن يجوز عبلى طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ادراء الفحص المسبق فى بلد الشحن و فى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات و كذا مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التجارة و الصناعة و لا يحل هذا الفحص بالضرورة محل اجراءات الفحص فى موانئ الوصول.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و حدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقا للمواصفات القياسية المصرية أرقام "1601 لسنة 2010 ؛ 3 ج لسنة 205 ؛ 2725 لسنة 2005 " و غيرها من المواصفات و الاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة و استصلاح الاراضى على النحو المرفق بالقرار.
فيما تضمنت المادة الرابعة أن للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أن تتعاقد سنويا مع شركات المراجعة و التفتيش الدولية لاجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن لرسائل السلع الزراعية الاستراتيجية المزمع استيرادها و تحديد مدى مطابقتها للمواصفات و الاشتراطات المنصوص عليها .
شملت المادة الخامسة من القرار بأن يجوز عبلى طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ادراء الفحص المسبق فى بلد الشحن و فى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات و كذا مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التجارة و الصناعة و لا يحل هذا الفحص بالضرورة محل اجراءات الفحص فى موانئ الوصول.