جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار
إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» بقيمة 375 مليون دولار أمريكي في سوق دبي المالي وصل هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra الجديد إلى قمة تصنيفات كاميرات الهواتف الذكية في DXOMAR "المدار الجديد" الليبية تختار "وايدبوت" للذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء "Veeam" لحماية البيانات تكرّم "ICT Misr" وتمنحها لقب Egypt Partner of The Year قمة "شركات ناشئة بلا حدود" تستقطب أفضل المتحدثين حول العالم إلى القاهرة من ٨ إلى ١١ مايو الجاري.. إنطلاق النسخة الثانية من المعرض العقاري The Address Property Show بحسب تقرير حديث لماستركارد: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقود عجلة النمو العالمية لقطاع السفر الفاخر ماستركارد توقع مذكرة تفاهم مع شركة "بنفت" البحرينية رسميًا.. زووم تعين «مهند الكلش» مديراً تنفيذياً جديداً لـ لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان مجموعة يلا تفوز بجائزة نجمة دبي للألعاب خلال حفل توزيع جوائز قطاع الألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024
ads

الاخبار

«الإفتاء»: اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل "مطلوب شرعًا"

الأحد 04/سبتمبر/2016 - 12:23 م
تحيا مصر
طباعة
أكدت دار الإفتاء المصرية أن اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل ومثلها من الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، تطبيقًا لقول الله تعالى: ﴿وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وعَدُوَّكُم﴾ [الأنفال: 60].

وتعرضت الدار في فتوى لها إلى تعريف أسلحة الدمار الشامل، وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع أسلحة ذرية، أسلحة كيميائية، وأسلحة بيولوجية وتعريف كل واحدة منها.

وأوضحت الدار أن الله تعالى أمر في الآية سالفة الذكر بردع الأعداء حتى لا تُسَوِّل لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين، والردع كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير فهو أيضًا مبدأ سياسي معتبر تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية.

وشددت دار الإفتاء على تحريم حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، وذلك استنادًا إلى أن استخدام هذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خرقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي ارتضتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرَّتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقًا مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما استندت الدار في تحريمها إلى أن الإقدام على استخدام أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد فيه خيانة لمن قدَّم يده بالأمان، وفيه قتل للنساء والأطفال، وإتلاف للأموال، وأذية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد سواء أكانوا من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، كما أنه يعتبر مباغتة وقتل للغافلين، وقد نهى الشرع الشريف عن كل ذلك.

وحول الشبهات التي يتكئ عليها من يقدمون على استخدام تلك الأسلحة ضد الآمنين قالت الدار: "إن النصوص الشرعية والفقهية التي يعتمد عليها البعض لامتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، هي نصوص منتزعة من سياقاتها مختلفة في مناطها؛ فالاحتجاج بها نوع من المشاغبة؛ حيث إن فيه إهدارًا للفروق المعتبرة بين الأحوال المختلفة؛ كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلم، وأن لحالة الحرب أحكامًا خاصة بها تختلف عن حالة السلم التي تُعصَم فيها الدماء والأموال والأعراض، وهذا فرق مؤثر لا يستقيم معه إلحاق استعمال هذه الأسلحة بما ورد في كتب الفقه من جواز تبييت العدو وجواز رمي الترس، وغيرها من المسائل الواردة في الفقه الإسلامي؛ فقياسها عليها محض خطأ".

وخلصت الدار في فتواها إلى أن دعوى جواز استخدام الأفراد والجماعات لأسلحة الدمار الشامل، والقول بها والترويج لها من عظيم الإرجاف والإجرام والإفساد في الأرض الذي نهى الله تعالى عنه، وتوعد فاعله بأشد العقاب، قال تعالى: ﴿فَهَل عَسَيتم إِن تَوَلَّيتُم أن تُفسِدوا في الأرضِ وتُقَطِّعوا أرحامَكُم أولَئِكَ الذينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فأصَمَّهُم وأَعمى أبصارَهُم﴾ [محمد: 22، 23].

إرسل لصديق

ads

تصويت

ما هي توقعاتك لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ما هي توقعاتك لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر