جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار
مجموعة أغذية تعلن عن نمو صافي الإيرادات بنسبة 22.6% ونمو صافي أرباح المجموعة بنسبة 32.0% خلال الربع الأول من عام 2024 " oraimo "تستعرض تقنيتها في حدث Insomnia Egypt Gaming Festival «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» تعلن عن نتائجها المالية والتشغيلية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 رانيا الروبي تناقش ضروريات الأمن السيبراني لجميع الأعمال والمواطنين مع الإعلامي أسامة كمال التسجيل في جوائز هواوي XMAGE 2024 مفتوح الآن "ميدار" للإستثمار والتنمية العمرانية تدعم 7 مؤسسات صحية وخدمية وبحثية بـ 20 مليون جنيه ڤودافون مصر تعلن عن إنجازاتها المالية للعام المالي المنتهى مارس 2024 وتؤكد دورها الريادي في تطوير القطاعات الحيوية في مصر انطلاق النسخة الرابعة من مسابقة «ريادة الأعمال».. تكريم ومكافأة 100 رائد أعمال إفريقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس توتال إنرجيز قرة إنرجي تشارك في الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتكييف والتبريد فوري بلس تعقد شراكة استراتيجية مع بنك المشرق مصر لإتاحة فتح حسابات المشرق نيو من خلال فروعها
ads

الاخبار

«الدستورية العليا» ترفض دعوى عدم دستورية المادة 70 من قانون العمل

الأحد 08/مايو/2016 - 01:44 م
تحيا مصر
طباعة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الحد برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، قرارها برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 بعد استبدالها بالقانون رقم 180 لسنة 2008، والتى تنص على أنه "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون فلأى منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة اصحاب الأعمال – خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع، تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن مانعته محكمة الموضوع على النص التشريعى المحال، فيما تضمنته من سقوط الحق فى اللجوء إلى المحكمة العمالية إذا لم يتم خلال المدد الزمنية الواردة فيه، من افتئاته على الملكية الخاصة، فى خصوص ما يستحق للعامل من أجر ومعاش، فمردود بأن المدة التى أجاز المشرع لأى من أطراف النزاع طلب تسويته وديًا من اللجنة الإدارية، أو المدة التى يجب اللجوء خلالها إلى المحكمة العمالية – وهى من الشروط الإجرائية لقبول الدعوى – قصد بها تصفية تلك المنازعات خلال أجل مناسب، بما يحفظ المستحقات المالية للعمال، ومن ثم فإن قالة افتئات النص التشريعى المحال على الحماية المقررة للحق فى الأجر، والحق فى المعاش، والملكية الخاصة، والمكفولة بنصوص المواد ( 12، 17، 35) من الدستور القائم تكون فاقدة لسندها.

إرسل لصديق

أخبار تهمك

ads

تصويت

ما هي توقعاتك لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ما هي توقعاتك لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

الأكثر قراءة

المزيد

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر