تحيا مصر : المحكمة الدستورية تجرم التهرب الضريبى (طباعة)
المحكمة الدستورية تجرم التهرب الضريبى
آخر تحديث: السبت 14/05/2022 12:49 م
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت،  عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ، تضمنت المبادئ الدستورية.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار، بولس فهمي – رئيس المحكمة.

وقضت المحكمة بدستورية تجريم التهرب الضريبى.

ورفضت الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًــا ضريبيًّــا. 

موضحة في حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هي مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقي الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية في شأن التجريم والعقاب.