تحيا مصر : ننشر حيثيات حكم صحة ترشح ضياء رشوان في انتخابات نقابة الصحفيين (طباعة)
ننشر حيثيات حكم صحة ترشح ضياء رشوان في انتخابات نقابة الصحفيين
آخر تحديث: الخميس 04/03/2021 04:59 م بوابة تحيا مصر




أودعت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض دعوى استبعاد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، من الترشح على مقعد النقيب بانتخابات نقابة الصحفيين.



صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين رأفت محمد ، وأحمد ضاحي ، ونوح محمد حسين ، ومصطفى محمد عبدالكريم ، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.

قالت المحكمة، إن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، بأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول 10 على الأقل، كما بين موانع الترشح لهذا المنصب، بأن يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، وتبين أن رشوان مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تصدر ضده أي أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح، ومسدداً لاشتراكاته السنوية وآخرها اشتراك 2020/2021، فمن ثم يكون قد توافرت بشأنه كافة شروط الترشح على منصب النقيب، لاسيما وأن المدعى لم يقدم أي مستندات تنال من سمعته تفقده الثقة والاعتبار بين ذويه، وبالتالي يكون قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشحه، وإدراج اسمه فى الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 5 مارس الجاري قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سنده الصحيح متفقاً والقانون .

وأوضحت المحكمة، بخصوص كون رشوان يشغل بصفته "رئيس هيئه الاستعلامات" عضوية لجنة التظلمات الواردة بالمادة (14) من قانون نقابة الصحفيين، فإن المادة المشار إليها نصت على أن عضوية اللجنة سالفة البيان تكون "لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات أو من ينيبه"، ومن ثم فإن المشرع أجاز له الإنابة فى هذا التمثيل، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى هذا النص، لحرمان المطعون ضده من حق الترشح لعضوية مجلس النقابة الذى هو حق دستوري له، علاوة على أنه وبفرض صحة ما ذهب إليه المدعي في هذا الشأن، فإن المطعون علي ترشحه هو أحد أعضاء هذه اللجنة، والتى تصدر قراراتها بالأغلبية، ومن ثم يكون هذا السبب للنعي على القرار المطعون فيه غير قائم على سنده الصحيح متعين طرحه.

وردت المحكمة على الدفع بأن ترشح رشوان يتعارض مع قرار الجمعية العمومية للنقابة الصادر بتاريخ 15/3/2019 التي حظرت الجمع بين منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وبين أي منصب حكومي، وقالت إن المشرع قد بين بقانون نقابة الصحفيين، شروط الترشح علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة على سبيل الحصر وليس من بينها الشرط سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للجمعية العمومية للنقابة وفقاً للصلاحيات المخولة لها قانونا، أن تنتحل لذاتها اختصاصاً ليس له أى ظهير قانونى ترتكن إليه، بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لم يستلزمه المشرع يمثل قيداً وتعطيلاً لهذا الحق الدستوري، متعدية بذلك علي اختصاص محجوز لمجلس النواب المنوط به سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ومن ثم يهوي هذا الشرط إلى مدارك الانعدام، ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذ بمثل هذا القول وتلتفت عنه .

ولم تأخذ المحكمة بما ذكره الطاعن بسبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 وتجديد تعيين رشوان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مما يعنى عدم اشتغاله بمهنة الصحافة، ذلك أن قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ًينبئ عن انصراف نيته إلى هجر العمل الصحفي، خاصة وأن شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة، وإنما هي مؤقتة بطبيعتها، لاسيما وأن الهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية.

وانتهت المحكمة إلى أن رئاسة المطعون على ترشيحه للهيئة العامة للاستعلامات، والعمل بها علي هذا النحو هو أقرب في طبيعته إلى العمل الصحفي والإعلامي ولا ينفك عنه، ومن ثم فلا يسوغ القول بأن رئاسة المطعون علي ترشيحه لها هو امتهان لمهنة غير الصحافة، بما يفقده شروط القيد بجدول المشتغلين بهذه المهنة، علاوة على أن البين من ظاهر الأوراق، أن المذكور ما زال يعمل مستشاراً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتى تاريخه بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 1لسنة 2021 بمد خدمته لمدة عام، اعتباراً من 2/1/2021، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه، ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.