تحيا مصر : "كاميرات الشوارع".. أداة خفية لكشف الحقائق والأحداث الغامضة (طباعة)
"كاميرات الشوارع".. أداة خفية لكشف الحقائق والأحداث الغامضة
آخر تحديث: الخميس 11/02/2021 09:57 ص بوابة تحيا مصر


تلعب الكاميرات المعلقة في الشوارع سواء أمام المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة دورًا بارزًا في تحقيق الأمن الاجتماعي والوصول إلى كل المتجاوزين في حق الأبرياء من المواطنين أو الخارجين على القانون.



وبسبب تلك الكاميرات تم حل ألغاز العديد من القضايا سواء كانت جرائم قتل أو سرقة أو خطف أو تعدي على الأبرياء، كما أنها كشفت العديد من الجوانب الإيجابية أيضًا التي يتمتع بها الشارع المصري من مشاعر احترام وود متبادل ومساعدة المحتاجين، إضافة لكونها تبقى أرشيفًا مصورًا متاحًا لفحصه في أي وقت للتأكد من مواقف ما.
ورغم أن تلك الكاميرات تشكل نوعًا من انتهاك الخصوصية؛ لكن في حقيقة الأمر فإن فوائدها لاتعد ولاتحصى سواء في مسألة تحقيق الأمن الاجتماعي وكشف الحقائق وحل الغموض، مما يؤدي في النهاية إلى حرص المواطن على الالتزام بالقوانين وتطبيقها في شتى مجالات حياته.
قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة، وخبير مكافحة الإرهاب، لـ"بوابة الأهرام"، إن المادة 99 من الدستور المصري تنص على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر".

وأضاف "صلاح" أن المشرع المصري جرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات، إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجني عليه وهي: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

وتابع: إذا صدرت الأفعال المشار إليها (استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون) أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة، اعتماداً على سلطة وظيفته.

وأشار "صلاح" إلى أن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للنيابة العامة أن تمنح الإذن بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ونبه أستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة، إلى أنه يشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة؛ الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.

وشدد "صلاح" أن الأمر يختلف بالنسبة للتسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة المنتشرة في الأماكن العامة أو التي يضعها شخص داخل منزله، أو تلك المنتشرة داخل الجهات الحكومية والخاصة أو عدسات الهواتف المحمولة، موضحًا أن القضاء المصري استقر على حجية الملفات التي يتم الحصول عليها من أجهزة الكمبيوتر، أو ذاكرة التليفون المحمول، أو أجهزة التصوير، وذلك متى اطمأن إليها القاضي الجنائي، وذلك من منطلق حريته في تقدير الأدلة حتى لو كانت ذات طبيعة خاصة.

وأوضح أن الأصل يكمن في أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، ومنح القانون القاضي في المسائل الجنائية سلطة واسعة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ليختار ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليها.

وأكد "صلاح" أن ما تسجله الكاميرات المثبتة أو المتحركة في الشوارع من مشاهد يمكن الاستناد لها أمام السلطات متى اطمأنت إليها، فالنيابة العامة كثيراً ما تتحفظ على تلك الكاميرات وما سجلته من أحداث وتواجه بها المتهمين.