تحيا مصر : تعرف على جرائم التشهير و الإفشاء في "الصحافة" والفرق بينهما (طباعة)
تعرف على جرائم التشهير و الإفشاء في "الصحافة" والفرق بينهما
آخر تحديث: الخميس 19/07/2018 01:28 م

يقدمها المحامي/ تامر فتحي إبراهيم
الجريمة هى كل عمل يعاقب عليه بموجب القانون، أو الفعل الذى ينتهك القانون الجنائى ويعاقب عليه من قبل السلطة السياسية في المجتمع، وتشتمل على السب والقذف والاهانة والعيب.
ويختلف عنه القذف، الذي هو إسناد وقائع أو أمور محددة تستوجب احتقار من أسندت إليه، ومعاقبته قانونا إذا كانت صحيحة،ومن أمثلة ذلك اتهام شخص ما بأنه مجنون أو اودع في مصحة عقلية، أو اتهام شخص بالسرقة، أو الاختلاس، أو الاغتصاب أو الرشوة أو النصب أو غيرها من التهم التى تستوجب معاقبة المتهم قانونا واحتقاره.
الحالات التى تستوجب القذف المباح في الصحف الطعن على الشخص العام بشرط حسن النية، والمصلحة العامة،وإثبات صحة وقائع القذف، علاوة على ارتباط القذف بطبيعة عمل الشخص العام.
النقد الذى لا يثير شبهة التشهير بسياسة أو مذهب أو فكرة أو تصوف .
نشر بيانات ذات طابع رسمي، ولو انطوت على وقائع قذف، مثل البيانات الرسمية، والأحكام القضائية، فلا جريمة في نشر ما يطابق القانون.

أما السب فهو إسناد أقوال أو أمور إلى شخص ما، تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار دون تعيين واقعة محدودة، وهكذا ، يختلف السب عن القذف الذى يتضمن واقعة محددة .
وقد يرتكب الصحفى جريمتى قذف وسب، وقد ينطوى القذف على السب فيواجه الصحفى جريمتى قذف وسب.
ومن الأمثلة على جرائم السب، استخدام ألفاظ مثل كذاب، لص، مرتشى، مزور، مجنون ، مغتصب، نصاب، غبى، عميل، خائن وغيرها من الألفاظ والأوصاف التى تخدش الشرف والاعتبار.
الإهانة قضت محكمة النقض المصرية بأن الإهانة هى كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس ، وإن لم يشمل قذفا أو سبا .
قد توسع القضاء المصرى في معنى الإهانة حتى أنه اعتبر أى تعبير من أى نوع من قبيل الاهانة ، حتى لو كان صاحبه لا يقصد ذلك مباشرة، متى أثبت الحكم صدور الألفاظ المهينة من المتهم، فلا حاجة بعد ذلك للتدليل على أنه كان يقصد الإهانة أم لم يقصد. الحالات الثلاث لجريمة الإهانة أهانة رئيس الجمهورية- إهانة مجلس الشعب ، او غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم او السلطات او المصالح العامة - إهانة موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو اى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تادية وظيفته أو بسبب تأديتها. ويجيز المشرع حبس الصحفى احتياطيا في جريمة اهانة رئيس الجمهورية وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، واذا انطوت الاهانة على طعن او خدش لسمعهة العائلات ، كانت العقوبة الحبس والغرامة معا ، بحيث لا تقل الغرامة عن الفين وخمسمائة جنية. أما في جريمة اهانة مجلس الشعب او الهيئات النظامية او السلطات فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه ، او باحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا: جرائم الإفشاء جريمة الإفشاء هى نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق باسرار الدفاع أو الدفاع أو الأمن القومى أو السياسة العليا للدولة. هناك خمس قوانين تحدد المعلومات المحظور نشرها ، وتعاقب على إفشائها وهى قوانين العقوبات والمخابرات وحظر نشر أبناء الجيش والأحكام العسكرية ونشر الوثائق. أهم جرائم الإفشاء التى تعاقب عليها القوانين المصرية جريمة إفشاء أسرار الدفاع تتعلق بنشر أو إذاعة المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة أو تشكيلتها أو تحركاتها أو عتادها أو تمويلها أو أفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ، ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة المسلحة بنشره أو إذاعته . ويعاقب قانون العقوبات من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ، ولا تزيد على خمسة سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه، وإذا كان العقوبة وقت الحرب فتكون بالسجن . جريمة إفشاء أسرار الدولة وتتعلق بنشر أو إاذاعة المعلومات السياسية أو الدبلوماسية أو الإقتصادية أو الصناعية أو المكاتبات أو المحررات أو الوثائق أو الرسوم أو الصور وغيرها من الأشياء التى تستوجب اعتبارات الامن القومى حفظها وحجبها عن النشر او الإذاعة ، ويعاقب على هذه الجريمة بنفس عقوبات جريمة إفشاء أسرار الدفاع. جريمة إفشاء أسرار المخابرات وهى تتعلق بنشر أو إذاعة أى اخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة ، سواء كان ذلك في صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على صورة أو أى وسيلة ، دون الحصول على إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة. نشر الجلسات السرية لمجلس الشعب يحظر القانون نشر ما يجرى في الجلسات السرية لمجلس الشعب ، أو نشر ما يجرى في الجلسات العلنية بغير أمانة وبسوء قصد، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين.