تحيا مصر : رفع سن الزواج لـ 18 عامًا سبب انتشار الزواج العرفي في القرى (طباعة)
رفع سن الزواج لـ 18 عامًا سبب انتشار الزواج العرفي في القرى
آخر تحديث: الخميس 19/07/2018 01:17 م

المحامي/ أحمد هاشم برعي
انتشر في الآونة الأخيرة بشكل خطير في المجتمع المصري سواء بين شباب الجامعات أو حتى بين الشيوخ أحيانا، وأصبح الآن يتم في بعض القري بمعرفة الأهل بعد رفع سن الزوجة الي 18 عاما هروبا من هذا القيد وسوف نتعرض لمعني الزواج العرفي وأسبابه ورأي الشرع فيه.

يقصد بالزواج العرفي كل اتفاق بين رجل و امراه على عقد النكاح بينهما بغير وثيقة زواج رسميه أو الزواج الذي يتم كتابة بورقة عرفية.
ومن أسبابه أن يرى الفرد الذي يلجأ إلى الزواج العرفي مبررا له و هذا المبرر يختلف من شخص لآخر حسب الملابسات الخاصة بالإفراد، فقد يلجأ إليه الشاب أو الفتاه لعدم الاستطاعة المالية على تكوين منزل أو أسره و تحم الأعباء العائلية ، رغبة في إشباع الرغبة الجنسية بعيدا عن نطاق التحريم الديني اعتقادا منه بسهولة إجراءاته دون إن يدرك آثاره الجسيمة و عواقبه الوخيمة، و قد يلجأ إليه الزوج هربا من مشاكل تعدد الزوجات و ما قد تسببه له من إرهاق مالي أو خلافات أسرية، و قد يلجأ إلى الزواج العرفي رجل يريد أن يغرر بأمرأه أو فتاه لينال منها فيحاول إقناعها بالزواج العرفي حتى لا تقع في معصية الخالق لينال مأربه دون إدراك لأثاره السيئة ، و قد يدكون الداعي لعقد الزواج العرفي سبب مالي أن تكون المرأة أرمله و تتقاضى معاشا عن زوجها المتوفى و تريد الاحتفاظ بالمعاش الشهري مع إشباع الرغبة الزوجية في غير معصية فتلجأ إلى فكرة الزواج العرفي وصولا لمبتغاها و قد يكون السبب من وراء الزواج العرفي أن يكون الرجل ذو منصب أو مكانه اجتماعيه مرموقة و يريد أن ينكح امراه اقل منه في الكفاءة، و قد يكون داعي الزواج العرفي اختلاف الدين و يخشى العاقدان من العلانية أن تثير سخط أهل دينه أو عشيرته ضده، و هكذا تتعدد دواعي الزواج و مبررات الدخول في الزواج العرفي من جانب العاقدين باختلاف الملابسات عند الأفراد. ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ: يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مُسْتوفيًا لذلك . والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود. أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يكتفي فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة. وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه . كما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .

ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة .وكذلك لو حَجَّ من مال مسروق، فإن الفريضة تسْقُط عنه.

والزواج بغير شهود فاسد، و من أحكامه أنه لا يحل للرجل فيه أن يدخل بالمرأه غير أنه ان دخل بها كان عاصيا ووجب تعزيرهما و التفريق بينهما .
الدخول الحقيقى فى العقد الفاسد يرتب آثارا منها ثبوت حرمة المصاهره ، و منها وجوب العده من تاريخ المفارقه او التفريق من القاضى بينهما ، و منها ايضا ثبوت النسب .
ومجرد الخلوه بها لا يترتب عليه شىء من ذلك الزواج العرفي شرعا و قانونا .