تحيا مصر : الإدعاء المدني يطلب تغريم متهمي احتكار المستلزمات الطبية 50 مليار جنيه (طباعة)
الإدعاء المدني يطلب تغريم متهمي احتكار المستلزمات الطبية 50 مليار جنيه
آخر تحديث: الأحد 20/05/2018 02:24 م رحاب الخولي

انعقدت اليوم جلسة قضية إحتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب 168 لسنة 2018 بجنح محكمة القاهرة الإقتصادية ضد عشرة من المتهمين وهم كل من المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال , المتهم محمود سامي احمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية ,المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال ,المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية ,المتهم محمد طارق احمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات ,المتهم ايمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية ,المتهم احمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي ,المتهم عمرو محمد ابراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.

وذكر صلاح بخيت المحامي بالنقض أن مافيا الإحتكارات تلاعبت بالمريض المصري وأوجاعه وآماله في الشفاء لصالح زيادة أرباحها من المليارات الحرام وأنها على مدار سنوات كثيرة قامت بالتربح والتلاعب بالمال العام وبمخصصات المستشفيات الحكومية.

وذكر بخيت أن المتهمين العشرة طلبوا التصالح مع مجلس جهاز حماية المنافسة عن الجريمة وسداد نصف الحد الأقصى للعقوبة والبالغ ٥٠٠ مليون جنيه اي أنهم طلبوا سداد مليارين ونصف مقابل التصالح وإنهاء الدعوى الجنائية والمحاكمة .



وفي الجلسة طالب الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني بإحالة القضية الى الجنايات لثبوت ارتكاب المتهمين الجناية المؤثمة بالمادة 116 مكرر ج عقوبات وتحقق أركانها والتي تستوجب إحالة الأوراق الى الجنايات وتؤكد أن لاتصالح في جرائم المساس بالمال العام حيث قد أخل المتهمون عن سبق اصرار وبتخطيط وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأن تلك الجريمة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات

يذكر أن نص الماده 116 ج مكرر عقوبات أتى بأن كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو التزام ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.



وذكر صلاح بخيت أن المراجع الفقهية شرحت تلك المادة بأنها حماية لمعاملات الدولة وشركات القطاع العام وما في حكمها لاتصال ذلك بالاقتصاد القومي ضد الإخلال بالالتزامات الناشئة عنها أو الغش في تنفيذها .

وأن هذه الجرائم و إن كانت من جرائم المصلحة العامة إلا أنها ليست من الجرائم التي تقع من الموظفين إخلالا بواجباتهم وأن محكمة النقض استقرت على أن جريمة الإخلال بالالتزام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات يتوافر ركنها المادي بتنفيذ الالتزام على نحو يخالف نصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد



وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب ، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأن تلك الجريمة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.
وحيث أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات)
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.

وطالب الصيدلي هاني سامح بحجز الدعوى للحكم وبتغريم المتهمين 50 مليار جنيه عن مبيعاتهم السنوية منذ سنوات وذكر سامح أن القانون في حالة تعذر حساب هذه المبيعات نص على تغريم كل متهم 500 مليون جنيه.