تحيا مصر : نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية وتسجل 9 ملاحظات عليه (طباعة)
نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية وتسجل 9 ملاحظات عليه
آخر تحديث: الإثنين 13/11/2017 04:44 م
أعلن الأطباء المشاركون في ندوة نقابة الأطباء الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، عن رفضهم لمشروع القانون، لعدم إحاطة كليات الطب المختلفة بنسخ رسمية من الجهة مقدمة المشروع لمناقشتها بمجالس أقسام كليات الطب المختلفة وإبداء آرائها والخروج بأفضل صياغة مُحكمة تتيح للعاملين بالمستشفيات الجامعية ممارسة أعمالهم على أفضل وجه وتضمن للمريض المصرى أفضل خدمة صحية ولطالب الطب أجود خدمة تعليمية وتدريبية.

وقال الحاضرون، خلال الندوة، إنه من المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون اليوم، الاثنين، بلجنة التعليم بمجلس النواب، وهذا ما دعا نقابة الأطباء إلى عقد الورشة بشكل عاجل لمناقشة المشروع وإبداء الملاحظات عليه.

وأبدى الأطباء الحاضرون، فى الندوة التى ترأسها الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، وحضرها الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة، وبعض أعضاء المجلس وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتى طب القاهرة وعين شمس وبعض استشارى المستشفيات الجامعية، عددا من الملاحظات على مشروع القانون.

وشملت الملاحظات ما يلي:

- فى ضوء إلغاء المشروع الحالى للقانون رقم 3300 لسنة 1965 واستعراض مشروع القانون الحالى للموارد المالية للمستشفيات الجامعية فى المادة (12)، وفى ضوء عدم صدور قانون التأمين الصحى والمفترض تطبيقه على مراحل بعد صدوره، فتتجدد المخاوف نحو عدم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية سوى بأجر، ما يعنى حرمان المواطن البسيط من الخدمة العلاجية المجانية بالمستشفيات الجامعية وأيضًا إطلاق المخاوف نحو خصخصة الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية، حيث اشتملت المادة 12 على "مقابل الخدمة الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال"، وحيإ أنه لا يوجد تعريف محدد وواضح لغير القادرين فتكون المخاوف السابقة ذات معنى".

– فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب المصرية تدعم ذات المخاوف نحو التوجه لخصخصة أو شراكة القطاع الخاص فى الخدمة العلاجية داخل المستشفيات الجامعية.

– بتتبع بعض مواد القانون "3، 6، 9" يتبين هيمنة ومركزية التعيين للأعضاء فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات فى سلطة السيد الأستاذ دكتور وزير التعليم العالى، مما قد يفقد استقلالية الجامعات المصرية ومنها كليات الطب.

– هيمنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذى يرأسه وزير التعليم العالى وأعضائه المعينين من قبل ذات الوزير على وضع السياسات العامة والأُطر والضوابط لعمل المستشفيات الجامعية، واقتصار دور مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى مما تكون معه مركزية القرار.

– أغفل المشروع فى تشكيل مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة تمثيل رؤساء جميع الأقسام الإكلينيكية المقدمة للخدمة بالمستشفيات الجامعية مما يعنى منع الأقسام من المشاركة فى وضع اللوائح والسياسات والتنسيق بينهما، ما يشكل تهديدًا لمستوى وسلامة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بالمستشفيات الجامعية.

– أغفل المشروع ذكر أن رؤساء الوحدات العلاجية وأهمها الأقسام الإكلينيكية يكون حصريًا من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المعنية.

– المادة 14 من المشروع أعادت الشكوك نحو النية للفصل بين العمل الأكاديمى والإكلينيكى لأعضاء هيئة التدريس والتعاقد مع بعضهم فقط لتقديم الخدمة العلاجية وممارسة العمل الإكلنيكى داخل المستشفيات الجامعية، خاصة وقد سبق فى مشروع قانون سابق النص صراحة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل، وفى هذا المشروع أحال تفصيل التزامات أعضاء هيئة التدريس إلى اللائحة التنفيذية.

– أغفلت المادة 15 من المشروع حماية الأطباء الاستشاريين والاستشاريين المساعدين والزملاء الحاصلين على الدكتوراه والأطباء الذين فى مسارهم نحو الحصول على الدكتوراه والمعينين بالمستشفيات الجامعية من تطبيق هذا القانون عليهم بأثر رجعى وفصلهم بموجبه، حيث قصرت المادة المذكورة التعيين على التخصصات النادرة والدقيقة.

– هناك محاور ونقاط أساسية وحيوية أحال مشروع القانون تفاصيلها المهمة إلى اللائحة التنفيذية، ما يثير العديد من الشكوك نحو صياغتها بشكل يهدد أساس عمل المستشفيات الجامعية.

وطلب المشاركون في ورشة العمل بإدخال بعض التعديلات المهمة على مواد مشروع القانون المقدم وهي حسب المواد:

مادة (1):
يتم تعديل جملة "وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا" إلى "وتكون المستشفيات الجامعية وحدة تابعة فنيًا وإداريًا للجامعات"، وتعديل جملة "وتعتبر جزءا من كلية الطب" إلى "وتعتبر ملكًا لكلية الطب".

مادة (2):
يتم تعديل المادة إلى: "يشكل مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، و5 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى الأخرى يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات. ويتولى أمانة المجلس أحد أساتذة كلية الطب يتم انتخابه من المجلس بعد تشكيله".

مادة (4):
ضرورة استكمال اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعدم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.

مادة (6)
يتم تعديلها إلى: "يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب وعضوية رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية".

مادة (9)
يتم تعديلها إلى: يقوم مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بترشيح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب التابع لها المستشفيات الجامعية ويصدر به قرار تعيين من الوزير المختص بالتعليم العالى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ويحدد قرار التعيين المعاملة المالية له.

مادة (12):
يتم إضافة إلى بند (2) فقر: مع الالتزام بتقديم الخدمة العلاجية بأقسام العلاج المجانى الموجودة حاليًا للمواطنين خارج التغطية التأمينية والالتزام بالعلاج المجانى للمواطنين فى حالة الطوارئ.

مادة (14):
يتم تعديلها إلى: تعد من واجبات والتزامات جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية العمل بالمستشفيات الجامعية المختلفة كل فى تخصصه، وذلك حسب الضوابط والنظم التى تضعها مجالس الأقسام المعنية ويتم اعتمادها فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

مادة (15):
يتم إضافة فقرة: ولا يتم تطبيق تلك المادة على المعينين حاليًا سواء الحاصلين على الدكتوراه أو الذين فى سبيل الحصول عليها.