تحيا مصر : عضو هيئة كبار العلماء : الفتوى بغير علم ذبح بدون « سكين » (طباعة)
عضو هيئة كبار العلماء : الفتوى بغير علم ذبح بدون « سكين »
آخر تحديث: الأحد 07/05/2017 01:58 م
قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه جاء في الخبر أن من أفتى بغير علم، فقد ذُبح بغير سكين، ونهى الإسلام عن قول الإنسان علمًا بجهل، منوهًا إلى أن العلماء قسموا الجهل إلى قسمين.

وأوضح «مهنا» أن العلماء قسموا الجهل إلى قسمين وهما، الجهل المركب والجهل البسيط، مشيرًا إلى أن الجهل المركب، هو أن يكون الإنسان جاهلًا ويجهل أنه جاهل، أما الجهل البسيط فهو أن يكون جاهلًا ويعلم بجهله.

وأضاف أن العلماء كانوا قد حددوا خمسة وعشرين شرطًا للإفتاء، يرجع إليها من أراد، لافتًا إلى أن من توافرت فيه الخمسة وعشرون شرطًا يجوز له الإفتاء، ومن هنا تنبع أهمية قانون تنظيم الفتوى المطروح على البرلمان.

وأكد أن جميع العلماء جميعًا يؤيدونه، لأن الفتوى اليوم أصبحت فوضى، حيث إن كل من لديه سطر أو سطران يُفتي بهما، ويُضل الناس، ويصنع الفتن بين المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية.

وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قد وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشؤون الدستورية بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى
"يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المادة الثانية
للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

المادة الثالثة
تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى".

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.