تحيا مصر : آمنة نصير : قانون تنظيم الفتوى أول خطوة للقضاء على فتاوى « السداح مداح » (طباعة)
آمنة نصير : قانون تنظيم الفتوى أول خطوة للقضاء على فتاوى « السداح مداح »
آخر تحديث: الأحد 07/05/2017 01:07 م
أعلنت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بجلس النواب، تأييدها لمشروع قانون تنظيم الفتوى وفرض عقوبة على من يُفتي دون علم، مشيرة إلى أنه أول خطوة في طريق القضاء على فوضى الفتاوى.

وأضافت «آمنة نصير»أن الفوضى التي سادت مؤخرًا على كافة المستويات،سواء في اللغة أو في الكلام، جعلت مسألة فرض عقوبة على من يُفتي دون علم ضرورة، حتي يتصرف كل شخص على قدر حجمه، وعلى قدر علمه ومعرفته.

وتابعت أن الجميع سئم من حياة «السداح مداح»،منوهة بأن مشروع هذا القانون يعد بداية جيدة للقضاء على فوضى الفتاوى التي زادت بدرجة كبيرة مؤخرًا، حتى وإن لم تقض عليها بشكل كامل، فعلى الأقل يُعد فرض عقوبة لردع غير المتخصصين بالفتوى بمثابة أول خطوة في مشار الألف ميل.

وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قد وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشؤون الدستورية بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى
"يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المادة الثانية
للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

المادة الثالثة
تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى".

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.