تحيا مصر : تعرف على تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام واختصاصاتها بمشروع قانون الحكومة (طباعة)
تعرف على تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام واختصاصاتها بمشروع قانون الحكومة
آخر تحديث: الأحد 04/12/2016 07:59 م
ناقش اليوم أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مشروع قانون الهيئات الإعلامية «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام »، الذي يتضمن كيفية إنشاء واختصاصات كل من، المجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والمقدم من الحكومة الى مجلس النواب.

وشهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، الأحد اعتذارات بالجملة وعدم حضور الكثير ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة فى مناقشات قانون الهيئات الإعلامية المقدم من الحكومة، والنائب مصطفى بكرى، حيث لم يشهد الاجتماع حضور نقيب الصحفيين، يحيى قلاش وأي من أعضاء مجلس النقابة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى.

جاء ذلك فى الوقت الذى اعتذر عن الحضور رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، حيث حضر ممثل عن جريدة الأهرام وهو عبد المحسن سلامة، وعلى حسن ممثلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومختار شعيب ممثلا عن جريدة الأهرام ، ورئيس تحرير الوطن محمود مسلم.

وحددت المادة 58 من مشروع قانون الهيئات الإعلامية كيفية تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تنص علي:

1-رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.
2-نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص بالشئون ال‘إدارية بمجلس الدولة.
3-ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
4-ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
5-أستاذ في الإعلام يختاره المجلس الأعلي للجامعات.
6-ممثلان لنقابة الإعلاميين يختارهما مجلس النقابة من أعضائه.
7-ممثل عن الإتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضائه.
8-ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية
9-اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهمامجلس النواب من غير أعضائه.

وحددت المادة 59 من مشروع القانون شروط تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والتي نصت علي:
1-أن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية.
2-ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
3-ألا يكون قد حكم علي بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة علي تعيينه
4-ألا يكون مالكا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية.
5-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونيًا.
6-أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

وحددت المادة 56 من مشروع القانون اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام والتي تنص علي:
1-وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذال القانون والأحكام الصادرة تنفيذا له.
2-إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامجح.
3-إعداد الدراسات اللازمة والتعرف علي أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوي الإذاعي والمرئي، والمصافات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي والإذاعي.
4-إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5-التعاون مع المنظمات والوجهات الوطنية والإقليمية والدولية العنية بأهداف واختصاصات الهيئة.
6-المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
7-تأسيس شركات مساهمات بمفردها، أو مع شركاء آخرين، في المجالات المتصلةبأغراضها، وفقا للقانون المنظملإنشاء الشركات.
8-شراء الشركات أو إدماج شركتها فيث غيرها أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالًا مشابهة لأعمالها، أو التي قد تعاونها علي تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
9-استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع لأهدافها.