جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار
ads

الاخبار

تعديلات جديدة على قانون العقوبات: الحبس 7 سنوات لـ «ختان الأنثى»

الأربعاء 28/سبتمبر/2016 - 06:38 م
تحيا مصر
طباعة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 78 لسنة 2016، ونصت المادة الأولي رقم 242 مكرر من القانون علي "مع مراعاة حكم المادة رقم 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثي بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت.

ونصت المادة الثانية رقم 242 مكرر أ من قانون العقوبات، علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون.

إرسل لصديق

ads

تصويت

ما هي توقعاتك لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ما هي توقعاتك لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر